له عند ذلك عمل صالح " ومن ذلك رواية الصدوق المتقدم نقلها (1) في باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقوله: " فإذا زال صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه " إلى غير ذلك من الأخبار الصريحة في أن أول الزوال هو المخصوص بالفضل لا أنه وقت الأجزاء والفضل إنما هو بعده كما توهمه (قدس سره).
و (أما رابعا) فإن ما نقله عن الشيخ في معنى رواية محمد بن أحمد بن يحيى واستوجهه فهو بعيد غاية البعد وإنما المعنى فيها والمراد هو أنه لما كان سؤال السائل يعطي أنه فهم من هذه الأخبار كما فهمه هذا المحقق وغيره ممن تقدم أيضا كما أشارت إليه رواية عبد الله بن محمد المتقدمة من أن أول وقت فضيلة الظهر إنما هو بعد مضي المدة المذكورة كما ينادي به ظاهر تلك الأخبار نفاه (عليه السلام) في هذا الخبر وجعل الفضيلة بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت، وفيه إشارة إلى أنه ليس الغرض من التحديد بالذراع والذراعين ما توهمه السائل مما ذكرناه وإنما الغرض من ذلك ما ذكروه (عليهم السلام) في جملة من الأخبار من بيان الوقت الذي تختص به النافلة بحيث لا يجوز الاتيان بها بعده، هذا هو ظاهر معنى الرواية المذكورة.
و (أما خامسا) فإن ما احتمله من الحمل على التقية باعتبار أن العامة لا يقولون بالأقدام ففيه أيضا أن العامة لا يقولون بما أفتى به (عليه السلام) في الرواية من تعجيل الصلاتين في أقل من مقدار الأقدام المذكورة فإنهم يعتبرون التفريق بين الفرضين في المثل والمثلين كما هو الآن معمول عليه بينهم (2).
وأما ما ذكره الفاضل الآخر (ففيه أولا) أنه على تقدير تمامه إنما يتمشى في الظهر خاصة أما العصر الواقعة بعد اجتماع الناس فلا يجري فيها ما ذكره مع أن الأخبار قد دلت على التأخير فيها أيضا بذلك المقدار، اللهم إلا أن يقال إنه يفرق بين الوقتين