بالتوحيد والثانية بالجحد، ودلت رواية أبي هارون المكفوف على التوحيد في الجميع ودلت رواية الميثمي بالنسبة إلى الأوليين على ما دلت عليه رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة المذكورة بعدها وبالنسبة إلى الباقي منها على زيادة الآيات المذكورة على التوحيد، ولا منافاة فإن رواية أبي هارون محمولة على الجواز والروايتين الأخريين على الفضل والاستحباب، ويؤيده أيضا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) بعد ذكر صلاة الليل: " واقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون وكذلك في ركعتي الزوال وفي الباقي ما أحببت ".
(الثاني) - في حكم نافلة المغرب وقد دلت رواية معاذ بن مسلم مع المرسلة المذكورة التي على أثرها على التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية والمرسلة التي ذكرها الشيخ في المصباح على العكس والمرسلة التي نقلها عن العسكري (عليه السلام) على الآيتين بعد الحمد في الركعتين، الأخيرتين، والأقرب في الركعتين الأوليين هو الأول والظاهر ترجيحه بعمل الأصحاب على الرواية المذكورة في جميع ما تضمنته مضافا إلى أنها مسندة صحيحة أو حسنة نقلها الأكثر منهم وضعف ما عارضها بالارسال وقلة الناقل لها. وذكر شيخنا البهائي في كتاب مفتاح الفلاح أنه يقرأ في الأوليين بعد الحمد التوحيد ثلاثا في الأولى والقدر في الثانية، قال: وإن شئت قرأت في الأولى الجحد وفي الثانية التوحيد. والأول لم أقف له على مستند والثاني مستنده المرسلة المشار إليها (الثالث) - في حكم الوتيرة وقد عرفت دلالة الروايتين المتقدمتين على قراءة الواقعة فيهما مع التوحيد، وفي بعض الأخبار المتقدمة يقرأ فيها مائة آية ويمكن حمله على الروايتين المذكورتين.
(الرابع) - حكم الركعتين الأوليين من صلاة الليل وقد اختلف في ذلك كلام أصحابنا، فنقل شيخنا في الذكرى عن الرسالة والنهاية أنه يقرأ في أوليي صلاة