طرقه، والطريق الأول بنقل الشيخين المتقدمين مع الخبر قد اشتمل على النهي الذي هو حقيقة في التحريم مثل الخبر الأول فلا وجه لما ذكره.
بقي هنا شئ ينبغي التنبيه عليه وهو أن ظاهر كلمة الأصحاب هنا الاتفاق على أن الصلاة في جوف الكعبة إنما هو باستقبال أي جدرانها شاء مع أنه قد روى الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن عبد الله بن مروان (1) قال: " رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه وصلى إيماء وذكر قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله " (2) وأنت خبير بأن موثقة يونس الدالة على الجواز مطلقة وتقييدها بهذه الرواية ممكن إلا أني لم أقف على قائل بذلك هنا وإن قيل به في الصلاة على ظهر الكعبة كما تقدم. والصدوق (قدس سره) في الفقيه مع تصريحه بالصلاة مستلقيا على ظهر الكعبة صرح في الصلاة في جوفها بما ذكره الأصحاب من استقبال أي جدرانها شاء واستحباب استقبال الركن الذي فيه الحجر. ولعله لنص وصل إليه ولم يصل إلينا. والله العالم.
(الخامس) - قد صرح جملة من الأصحاب: منهم - شيخنا في الذكرى بأنه لو استطال صف المأمومين مع المشاهدة حتى خرج عن الكعبة بطلت صلاة الخارج لعدم اجزاء الجهة هنا، ولو استداروا صح للاجماع عليه عملا في كل الأعصار السالفة، نعم يشترط أن لا يكون المأموم أقرب إلى الكعبة من الإمام. انتهى. ولا بأس به.
(السادس) - قال في الذكرى: ظاهر كلام الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره وقد دل عليه النقل أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) إلى أن بنت قريش الكعبة فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه وكان كذلك في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) ونقل عنه الاهتمام بادخاله في بناء الكعبة وبذلك احتج ابن