إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال أومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع ".
وما رواه الثلاثة في الصحيح عن حريز عن من ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) " أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل ".
واطلاق هذه الأخبار وإن تبادر منه النافلة لكنه شامل للفريضة أيضا وإن قيدت بحال الضرورة كما لا يخفى.
ويدل على ذلك صريحا قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) بعد ذكر صلاة الراكب على ظهر الدابة وأنه يستقبل القبلة بتكبيرة الافتتاح ثم يمضي حيث توجهت دابته وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد على شئ يكون معه مما يجوز عليه السجود، إلى أن قال: وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشيا إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض. انتهى.
وروى في المقنعة (4) قال: " سئل (عليه السلام) عن الرجل يجد به السير أيصلي على راحلته؟ قال لا بأس بذلك يومئ إيماء وكذلك الماشي إذا اضطر إلى الصلاة " والتقييد بجد السير في الراكب والاضطرار في الماشي قرينة الحمل على الفريضة إذ لا يشترط شئ من ذلك في النافلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثم إنهم ذكروا أنه لو أمكن الركوب والمشي في الفريضة مع عدم إمكان الاستقرار احتمل التخيير لظاهر قوله تعالى: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (5) وترجيح المشي لحصول ركن القيام وترجيح الركوب لأن الراكب مستقر بالذات وإن تحرك بالعرض