عندهم محدود في طرفي المبدأ والمنتهى بطلوع مركز الشمس من أفق المشرق وغروبه في أفق المغرب، وزمان ظهور جرم الشمس إلى طلوع مركزها محسوب عندهم من الليل وزمان غروب المركز إلى اختفاء الجرم أيضا كذلك فليعرف. انتهى.
أقول: أنت خبير بأن غاية ما أفاده كلامه هو ثبوت الاصطلاح بذلك ردا على من أنكر القول به وأنه لم يذهب إليه ذاهب. وأما الجواب عن الخبرين المذكورين وكذا خبر النصراني فلم يتعرض له. ويقرب عندي - والله سبحانه وأولياؤه أعلم - إن هذه الساعة وإن كانت من النهار كما عرفت إلا أنها لما كانت أشرف ساعاته كما يستفاد من كلام الباقر (عليه السلام) في جواب النصراني ويدل عليه الأمر بالتعقيب والاشتغال بالدعاء فيها وكراهة النوم فيها كراهة مؤكدة ونحو ذلك جعلت مفصولة مستقلة وأفردت بالذكر على حدة تنويها بشأنها وعلو رتبتها على غيرها من الساعات. والله العالم.
(التاسعة) - المشهور بين الأصحاب أن نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها، وقال ابن الجنيد تصلي قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها منها ركعتان نافلة العصر. ومقتضاه أن الزائد على الركعتين ليس للعصر، قيل وربما كان مستنده رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر وست ركعات بعد الظهر وركعتان قبل العصر " وهي لا تعطي كون الست للظهر مع أنه قد تقدم في رواية البزنطي (2) أنه يصلي أربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر، وبالجملة فالمفهوم من كلامه إضافة هذه النوافل التي قبل الظهر إليها وكذا التي قبل العصر إلى العصر والتي بعد المغرب إلى المغرب والأخبار لا تنهض بذلك إلا أن كان بنوع إشارة وإلا فلا ظهور لها فيه وإن قرنت بالقبلية لها والبعدية، ويؤيده أن الشارع قد حد لها وقتا معينا من القدم والقدمين والذراع والذراعين ونحوهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وحينئذ فالأولى في نيتها الاقتصار على ملاحظة الامتثال بها خاصة