أنه لا تصلى نافلة في وقت وجوب فريضة، والفائتة - كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في المقصد الآتي - وقتها ساعة ذكرها. وأما التنظير بشهر رمضان وأن المراد عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه قضاء شهر رمضان فهو الذي عليه اتفاق الأصحاب ومستندهم إنما هو هذه الرواية كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في كتاب الصوم. وبالجملة فإن ارتكاب هذه الاحتمالات الغثة البعيدة والتمحلات الغير السديدة لو تم لا نغلق باب الاستدلال إذ لا لفظ إلا وهو قابل للاحتمال ولا قول إلا وللقائل فيه مجال، والنظر في الاستدلال إنما يبنى على ما يتبادر إلى الفهم من حاق الكلام ودل عليه السياق الذي به النظام.
استدل القائلون بالجواز بما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس؟ قال يصلي ركعتين ثم يصلي الغداة ".
وما روى بطرق عديدة منها الصحيح وغيره من نومه (صلى الله عليه وآله) عن صلاة الصبح حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ وركع ركعتي الفجر ثم صلى الصبح بعدهما، ومن تلك الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سمعته يقول إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة فركع ركعتين ثم صلى الصبح. الحديث ".
وأجاب الشيخ عن الخبرين المذكورين في كتاب الإستبصار فقال بعد ذكرهما:
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يريد أن يصلي بقوم وينتظر اجتماعهم جاز له أن يبدأ بركعتي النافلة كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) وأما إذا كان وحده فلا يجوز له ذلك على حال. انتهى. وحاصل كلامه يرجع إلى أن جواز ذلك رخصة لانتظار