الفجر أعدتهما " وفي بعض النسخ " فإن قمت " بالقاف مكان النون. وعن زرارة في الموثق بابن بكير (1) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول إني لأصلي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما " وظاهر الخبرين كما ترى تخصيص الإعادة بالنوم بعدهما لا مطلقا كما هو المدعى.
وظاهر هذين الخبرين عدم كراهة النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح، وفيه رد لما ذكره الشيخ وجملة من الأصحاب من الحكم بالكراهة استنادا إلى ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (2) قال: " قال أبو الحسن الأخير (عليه السلام) إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ولكن ضجعة بلا نوم فإن صاحبه لا يحمد على ما قدم من صلاته ".
ومما يؤيد الخبرين الأولين ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن ابن بكير (3) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) ما كان يجهد الرجل أن يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام أو يذهب " أي أن ذلك لا يشق عليه بل هو سهل يسير، وفي بعض النسخ " يحمد " مكان " يجهد " وبه تنتفي دلالته على ذلك.
وعن زرارة في الموثق عن ابن بكير عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال:
" إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء ".
والذي يقرب عندي أن ما نقل عن الشيخ والجماعة من الحكم المذكور إنما استندوا فيه إلى الخروج عن خلاف المرتضى والشيخ في المبسوط القائلين بأن وقت هاتين الركعتين إنما هو بعد الفجر الأول وأخبارهم استدلوا بها على ذلك، وما ذكروه من استنادهم إلى صحيحة حماد بن عثمان وموثقة زرارة المذكورتين إنما هو تكلف ممن نقل ذلك عنهم