أن تطلع الشمس ثم يسجد سجدة فلا يزال ساجدا حتى تزول الشمس وقد وكل من يترصد الزوال فلست أدري متى يقول له الغلام قد زالت الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء، ثم ساق الكلام إلى أن قال فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إن الفجر قد طلع إذ وثب هو لصلاة الفجر.. الحديث ".
وهذه الأخبار كلها - كما ترى - ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في جواز الاعتماد على المؤذنين وغيرهم كما يدل عليه الحديث الأخير، ولا يخفى أن غاية ما يفيد هو الظن، ويعضد هذه الأخبار رواية إسماعيل بن رياح المتقدمة.
إلا أنه روى الشيخ عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) " في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع؟ قال لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع " وهي ظاهرة في عدم جواز التعويل على الأذان، وبها استدل في المدارك على القول المشهور.
وأنت خبير بأن ما قابلها من الأخبار المتقدمة أكثر عددا وأوضح سندا، وحينئذ يتعين ارتكاب التأويل في هذه الرواية بأن تحمل على عدم الوثوق بالمؤذن أو على الفضل والاستحباب كما هي القاعدة المطردة عندهم في جميع الأبواب.
وظاهر المحقق في المعتبر الميل إلى الاعتماد على أذان الثقة الذي يعرف منه الاستظهار لقول النبي (صلى الله عليه وآله) (2) " المؤذنون أمناء " ولأن الأذان مشروع للأعلام بالوقت فلو لم يعول عليه لم تحصل الغاية من شرعيته.
واعترضه الشهيد وغيره بأنه يكفي في صدق الأمانة تحققها بالنسبة إلى ذوي الأعذار وشرعية الأذان للأعلام لتقليدهم خاصة ولتنبيه المتمكن على الاعتبار.