وفيه نظر: (أما أولا) فإنه تقييد لاطلاق الأخبار المتقدمة بغير دليل سوى مجرد دعواهم الاتفاق على اشتراط العلم.
و (أما ثانيا) فإن الدليل غير منحصر فيما ذكره المحقق من التعليلين المذكورين ليتم ما قالوه بالجواب عنهما بل ظاهر صحيحة ذريح ورواية محمد بن خالد ونحوهما من الروايات المتقدمة هو العموم لذوي الأعذار وغيرهم وهو أظهر من أن يحتاج إلى مزيد بيان وبذلك يظهر ما في جمود صاحب المدارك على كلام الشهيد هنا واعتضاده به وتردد الفاضل الخراساني في الذخيرة بعد نقله فإنه لا وجه له بعد ما عرفت من الأخبار التي قدمناها وظهورها في العموم، ولكنهم لعدم اعطاء التتبع والتأمل حقهما في الأخبار جرى لهم ما جرى في أمثال هذا المضمار.
وأما ما نقله ابن إدريس في مستطرفات السرائر - من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الله بن عجلان (1) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة " - فلا منافاة فيه لما ذكرناه إذ غاية ما يدل عليه هو عدم جواز الصلاة مع الشك في الوقت وجوازها مع اليقين ولا، دلالة فيه على التخصيص به وعدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل بالأذان ونحوه بل هو مطلق بالنسبة إلى ذلك فيجب تقييده بما ذكرنا من الأخبار.
وأما ما رواه المرتضى (رضي الله عنه) في رسالة المحكم والمتشابه - عن تفسير النعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) في حديث طويل (2) قال: " إن الله إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلوات فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت بظهورها ويستيقنوا أنها قد زالت " - فمورده صورة الاشتباه وسيأتي الكلام فيها ثمة.
وأما ما في حديث علي بن مهزيار (3) - وقول أبي جعفر (عليه السلام) فيه