مخصوص من صلاة أو غيرها، وأما الروايات الواردة في قنوت الوتر على تعددها وكثرتها فلم ينهض شئ منها على استحباب الدعاء للأربعين بل ولا الإخوان بقول مطلق ولعل من ذكر ذلك من أصحابنا نظر إلى كون هذا الوقت من أفضل الأوقات وأنه مظنة للإجابة فذكر هذا الحكم فيه وإلا فلا أعرف لذكره في خصوص الموضع وجها مع خلو الأخبار عنه، وكيف كان فالعمل بذلك بقصد ما ذكرناه لا بأس به. وأما ما نقل عن بعض مشايخنا المعاصرين من المبالغة في الدعاء للأربعين في هذا القنوت حتى أنه يأتي به بعد الفراغ من الركعة لو أخل به فالظاهر أنه وهم من الناقل لما عرفت.
(السادسة) - لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) في سقوط نافلة الظهرين في السفر وعليه تدل الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب " وعن حذيفة بن منصور في الصحيح عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) (2) أنهما قالا " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر " وعن أبي يحيى الحناط (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر؟ فقال يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ".
وإنما الخلاف في ركعتي الوتيرة فالمشهور بين الأصحاب سقوطها أيضا ونقل ابن إدريس فيه الاجماع ونقل عن الشيخ في النهاية أنه قال يجوز فعلها، قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) (5) أنه قال: " إنما صارت العشاء مقصورة وليس تترك ركعتاها لأنها