قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي ركعتي الصبح وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا ".
وعن علي بن عطية في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى ".
وعن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن وقت صلاة الفجر فقال حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سورى ".
وعن يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " وقت الفجر حين يبدو حتى يضئ " إلى غير ذلك من الأخبار الآتي جملة منها إن شاء الله تعالى في المقام.
وبالجملة فإنه لا خلاف في الحكم المذكور نصا وفتوى وإنما الخلاف في آخره فالمشهور أن آخره طلوع الشمس وبه قال السيد المرتضى وابن الجنيد والشيخ المفيد وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن زهرة وابن إدريس وعليه جمهور المتأخرين، وقال ابن أبي عقيل آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية وللمضطر طلوع الشمس وهو اختيار ابن حمزة، وللشيخ قولان: أحدهما كالقول الأول ذهب إليه في الجمل والاقتصاد، والثاني كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط والخلاف.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ".
وعن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) " في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى