والمغرب قبلة " كان قويا. انتهى. أقول: قد عرفت أنه بالنظر إلى الخبرين المذكورين وما دلا عليه فلا أثر لهذه التخريجات.
(الثالثة) - قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) أيضا بالنسبة إلى الماشي المضطر إلى الصلاة مع ضيق الوقت أنه يستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته ويسقط مع العجز واستدل عليه في المدارك بقوله عز وجل: " فإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (1) وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال يكبر ويومئ برأسه ".
وأنت خبير بما في الدليل المذكور من القصور عن الاستدلال فإنه لا دلالة فيه على المشي بوجه وغاية ما تدل عليه الرواية الصلاة في حال الخوف من السبع بالايماء وإن كان واقفا في محله.
وأظهر منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) (3) قال:
" سألته عن الرجل يلقى السبع وقد حضرت الصلاة ولا يستطيع المشي مخافة السبع فإن قام يصلي خاف في ركوعه وسجوده السبع والسبع أمامه على غير القبلة فإن توجه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع؟ قال يستقبل الأسد ويصلي ويومئ برأسه إيماء وهو قائم وإن كان الأسد على غير القبلة ".
والآية والخبر أيضا على تقدير دلالتهما لا دلالة لهما على اعتبار ضيق الوقت كما ذكروه إلا أن يدعى ذلك في جميع أصحاب الأعذار كما تقدم.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي على راحلته؟ قال يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع. قلت يصلي وهو يمشي. قال نعم يومئ