وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (1) " وإن كنت صليت الوتر وركعتي الفجر ولم يكن طلع الفجر فأضف إليها ست ركعات وأعد ركعتي الفجر وقد مضى الوتر بما فيه ".
وأنت خبير بأن الظاهر من الوتر في هذه الأخبار هو مجموع الركعات الثلاث كما استفاض اطلاقه عليها في الأخبار وقد تقدم بيانه في المقدمة الثانية، وحينئذ فقوله في الخبر الأول " فصل صلاة الليل " يحتمل حمله على الركعات الثمان خاصة كما وقع اطلاقه عليها في الأخبار وإن أطلق في بعض على ما يدخل فيه الوتر، ويحتمل حمله على الأعم ويحتمل - على بعد - البناء على ما صلى كما ذكره الشيخ المفيد من إضافة الست، وحينئذ فمعنى قوله " فصل صلاة الليل " أي أتم صلاة الليل، وكيف كان فالخبر المذكور لا يخلو من الاجمال.
وأما الرواية الثانية فظاهرها أنه يعتد بما فعله من ركعات الوتر من صلاة الليل ويضيف إلى المفردة أخرى ليتم بها عدد أربع ركعات ثم يتم الثمان صلاة الليل ويوتر. ولم أقف على قائل به. وأما عبارة كتاب الفقه فالظاهر أنه معتمد الشيخين المتقدمين فيما قدمنا ايضاحه من كلاميهما وإن كان الشيخ المفيد صرح بإعادة مفردة الوتر بعد ذلك أيضا بالتقريب الذي ذكره في الذكرى. وكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لما عرفت من تصادم هذه الأخبار، والاحتياط لا يخفى.
(السادس) - روى الشيخ في التهذيب عن علي بن عبد الله بن عمران عن الرضا (عليه السلام) (2) قال: " إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح فزد ركعة إلى الركعتين اللتين صليتهما قبل واجعله وترا ".
قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في الذكرى بعد ذكر هذا الخبر: وفيه تصريح بجواز العدول من النفل إلى النفل لكن ظاهره أنه بعد الفراغ كما ذكره مثله في الفريضة، ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة كما حمل الشيخ الفراغ في الفريضة على مقارنة الفراغ.