بغير يوم الفوات كما ادعاه يحتاج إلى دليل.
وبالجملة فالأدلة قد تعارضت آية ورواية في المواسعة مطلقا والمضايقة مطلقا وكل منهما مطلق في فائتة اليوم وغيره متحدة أو متعددة، واللازم من ذلك إما القول بالمضايقة مطلقا أو المواسعة مطلقا، وأما تفصيل أصحاب هذين القولين فلا دليل عليه في البين ولا أثر له في الأخبار ولا عين بل هي في رده ظاهرة من الطرفين.
والله العالم بحقائق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه.
المقدمة الرابعة في القبلة وفيها بحوث: (الأول) في الماهية وما يتبعها، قيل: القبلة لغة الحالة التي عليها الانسان حال استقباله الشئ ثم نقلت في العرف إلى ما يجب استقبال عينه أو جهته في الصلاة.
والمراد هنا بالقبلة الكعبة المعظمة بالضرورة من الدين وإن وقع الخلاف - كما سيأتي - بالنسبة إلى البعيد عنها في الجهة والمسجد والحرم إلا أن ذلك راجع إليها بطريق الآخرة ويدل على ذلك الأخبار المستفيضة، فروى في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته هل كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يصلي إلى بيت المقدس؟ قال نعم. فقلت أكان يجعل الكعبة خلف ظهره؟ فقال أما إذا كان بمكة فلا وأما إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتى حول إلى الكعبة ".
وروى الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي باسناده إلى الصادق (عليه السلام) (2) " أن النبي (صلى الله عليه وآله) صلى بمكة إلى بيت المقدس ثلاث عشرة سنة وبعد هجرته (صلى الله عليه وآله) صلى بالمدينة سبعة أشهر ثم وجهه الله تعالى إلى الكعبة، وذلك أن اليهود كانوا يعيرون رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويقولون له أنت