السلام) (1) قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه " وروى في التهذب عن الصباح بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ".
وعن مالك الجهني (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ".
وروى في الفقيه (4) قال: " سأل مالك الجهني أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين فإذا فرغت من سبحتك فصل الظهر متى ما بدا لك ".
وروى في الكافي عن إسماعيل بن مهران (5) قال: " كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل؟ فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق.. الحديث ".
وروى في التهذيب عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ".
وعن منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) (7) قال: " سمعته يقول إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ".
هذا ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المذكور وهي ظاهرة الدلالة متعاضدة المقالة في الاشتراك من أول الوقت إلى آخره.
وأما ما يدل على القول المشهور مما اشتمل عليه كلامهم في المقام من البحث في