صلاة الصبيان، ثم قال إنه لم يكن يحمد الرجل أن يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله وصبيانه " وفي كتاب الفقه الرضوي (1) قال (عليه السلام): " أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وهو بياض كبياض النهار وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس ".
وفي كتاب دعائم الاسلام (2) وعنه - يعني عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) - قال: " أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشئ ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر وأول الوقت أفضل ".
هذا ما حضرني من الأخبار الواردة في المسألة، وأنت خبير بأن مقتضى الجمع بينها بضم مطلقها إلى مقيدها هو أن الحكم في هذه الصلاة كغيرها من الصلوات المتقدمة في أن لها وقتين فعلى المشهور الوقت الأول للفضيلة والثاني للاجزاء وعلى القول الآخر الوقت الأول للمختار والثاني لأصحاب الأعذار والاضطرار، وهذا هو الذي تنادي به عبارات هذه الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار والتقط من لذيذ هذه الثمار.
وأما ما ذكره في المدارك بناء على اختياره القول المشهور وتبعه من تبعه عليه حيث قال بعد نقل القولين: والمعتمد الأول، لنا أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس وما رواه الشيخ في الموثق عن عبيد بن زرارة، ثم أورد موثقته المتقدمة الدالة على الامتداد إلى طلوع الشمس ثم رواية زرارة المتقدمة الدالة على ذلك أيضا ثم قال وعن الأصبغ بن نباتة (3) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " ويمكن أيضا أن يستدل بصحيحة علي بن يقطين (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر