وعن سليمان بن خالد في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر، إلى أن قال وثمان ركعات من آخر الليل.. الحديث ".
وروى في كتاب عيون الأخبار بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون (2) قال: " وصلاة الظهر أربع ركعات، إلى أن قال وثمان ركعات في السحر والشفع والوتر ثلاث ركعات.. الحديث ".
وروى في كتاب الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرائع الدين (3) قال فيه " وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان والوتر ركعة.. الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار التي يقف عليها المتتبع.
وعلى هذه الأخبار اعتمد الأصحاب فيما ذكروه من أفضلية ما قرب من الفجر، ولا تنافيها الأخبار الأولة لأن غاية ما تدل عليه دخول الوقت بالانتصاف، إلا أنه ربما جعلت المنافاة باعتبار ما دل منها على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليا (عليه السلام) كانا يصليان بعد الانتصاف ويبعد أن يكون خلاف الأفضل، ويؤيده أيضا ما رواه عمر بن يزيد في الصحيح (4) " أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن في الليلة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله فيها إلا استجاب له في كل ليلة. قلت أصلحك الله وأي ساعة من الليل؟ قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي ".
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال: يستحب الاتيان بصلاة الليل في ثلاثة أوقات لقوله تعالى: " ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار " (5).
ويعضده ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب (6) قال: " سمعت