المشار إليها في الاتيان بواجبات الصلاة كما هي وبين هذا الخبر والترجيح لتلك الأخبار لكثرتها وشهرتها، والظاهر أنه لما ذكرنا ذهب الأكثر حتى من المتقدمين إلى القول الأول. إلا أنه يمكن أن يقال إن تلك مطلقة عامة وهذا الخبر خاص ومن القاعدة تقديم العمل به وتخصيص عموم تلك الأخبار به. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال إلا أن الأمر في ذلك هين لعدم اتفاق هذا الحكم وحصوله.
(الرابع) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز صلاة النافلة في جوف الكعبة وكذا الفريضة حال الاضطرار وادعى عليه في المعتبر والمنتهى اتفاق أهل العلم وإنما الخلاف في الفريضة مع الاختيار فذهب الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية والاستبصار إلى الجواز على كراهة، وذهب في الخلاف إلى التحريم وتبعه ابن البراج.
احتج المجوزون بأن القبلة ليس مجموع البنية بل نفس العرصة وكل جزء من أجزائها إذ لا يمكن محاذاة المصلي بإزائها منه إلا قدر بدنه والباقي خارج عن مقابلته، وهذا المعنى يتحقق مع الصلاة فيها كما يتحقق مع الصلاة في خارجها.
وما رواه يونس بن يعقوب في الموثق (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال صل ".
ويعضده قوله سبحانه " وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " (2) فإن الظاهر منها تعميم الإذن والترخيص في أجزاء البيت بأسرها.
أقول: ويمكن أن يجاب عن ذلك (أما عن الأول) فبما ذكره في الذخيرة من أنه يجوز أن يكون المعتبر التوجه إلى جهة القبلة بأن تكون الكعبة في جهة مقابلة للمصلي وإن لم تحصل المحاذاة لكل جزء منها لا بد لنفي ذلك من دليل. و (أما عن الموثقة المذكورة)