ومنها - موثقة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " وروى الصدوق في الفقيه في باب صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) مرسلا عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى يزول النهار فإذا زال صلى ثماني ركعات وهي صلاة الأوابين تفتح في تلك الساعة أبواب السماء ويستجاب الدعاء وتهب الرياح وينظر الله إلى خلقه، فإذا فاء الفئ ذراعا صلى الظهر أربعا وصلى بعد الظهر ركعتين وصلى ركعتين أخراوين ثم صلى العصر أربعا إذا فاء الفئ ذراعين ".
وفي خبر آخر رواه الكليني بطريقين أحدهما صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم في باب بناء مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " وكان جداره قبل أن يظلل قامة فكان إذا كان الفئ ذراعا وهو قدر مربض عنز صلى الظهر وإذا كان ضعف ذلك صلى العصر ".
وروى محمد بن الفرج (4) قال: " كتبت أسأله عن أوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام.. الحديث " وقد تقدمت رواية إبراهيم الكرخي (5) الدالة على خروج وقت الظهر بعد ما يمضي من الزوال أربعة أقدام وأن أول وقت العصر هو آخر وقت الظهر وأن آخر وقت العصر حتى تغرب الشمس. وهو محمول على خروج وقت الفضيلة بمضي الأربعة أقدام للظهر.
ورواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " العصر على