يؤتى بذوات الأسباب متى وجد السبب إلا في ما إذا كان في أحد هذه الأوقات؟ فلا بد لترجيح أحد الحملين على الآخر من مرجح.
ويمكن أن يرجح ما ذكره بتطرق التخصيص إلى تلك الأخبار بما قدمناه من أخبار قضاء الفرائض وقضاء النوافل وما اشتملت عليه الأخبار المتقدمة في الموضع الأول من تلك الصلوات الخمس التي تصلى في كل وقت، سيما مع ما ستعرف إن شاء الله تعالى من احتمال تطرق التقية إلى هذه الأخبار كلا أو بعضا، واعتضاد تلك الأخبار أيضا بعموم ما دل على مشروعية الصلاة ورجحانها في كل وقت.
(الثالث) - ظاهر الصدوق (قدس سره) في الفقيه التوقف في هذه المسألة حيث قال: وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان. إلا أنه روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، ثم أورد الرواية كما قدمناه. وقال الشيخ في التهذيب بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للكراهة: وقد روى رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونقل الرواية بعينها.
وقال السيد السند في المدارك بعد نقل كلام الفقيه بتمامه: ولولا قطع الرواية ظاهرا لتعين المصير إلى ما تضمنته وحمل أخبار النهي على التقية لموافقتها لمذهب العامة وأخبارهم وقد أكثر الفقيه الجليل محمد بن محمد بن النعمان في كتابه المسمى ب " افعل لا تفعل " من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقال إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي (صلى الله عليه وآله) بتحريم شئ وبعلة تحريمه وتلك العلة خطأ لا يجوز أن يتكلم بها النبي (صلى الله عليه وآله) ولا يحرم الله من قبلها شيئا، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتئم طلوعها وعند غروبها، فلولا أن علة النهي أنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان لكان ذلك جائزا، فإذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد فسد الجميع. وهذا جهل من قائله والأنبياء لا تجهل