موثقة يونس بن يعقوب المروية في الكافي (1) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى الإفاضة من عرفات؟ قال إذا ذهبت الحمرة يعني من الجانب الشرقي ".
وروى في التهذيب عن يونس المذكور في الموثق أيضا (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى تفيض من عرفات؟ فقال إذا ذهبت الحمرة من ههنا، وأشر بيده إلى المشرق وإلى مطلع الشمس ".
وما ذكره الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه (3) حيث قال: " وأول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق " وقال في موضع آخر: " وقت المغرب سقوط القرص إلى مغيب الشفق، إلى أن قال والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق وفي الغيم سواد المحاجر وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص والعمل من ذلك على سواد المشرق إلى حد الرأس " انتهى. والظاهر أن المراد بسواد المحاجر في عبارته (عليه السلام) سواد الأفق من جميع جهاته.
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول المشهور ووضوحها في الدلالة غاية في الظهور لا يعتريها قصور ولا فتور.
وأما ما استدل به للقول الآخر فمنها ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " سمعته يقول وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها ".
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) قال: " إذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة ".