والصدوق في الفقيه عبر بمضمون هذه الرواية التي ذكرها في الخصال فقال " وإنما صارت خمسين ركعة لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة " قال شيخنا المجلسي (طاب ثراه) - في كتاب بحار الأنوار بعد نقل خبر أبي هاشم الخادم من كتابي العلل والخصال - ما صورته:
بيان - هذا اصطلاح شرعي للساعات وهي مختلفة باختلاف الاصطلاحات فمنها مستوية ومنها معوجة والركعة التي جعلت للغسق لعلها ركعتا الوتيرة فإنهما تعدان بركعة. انتهى.
أقول: وفي هذين الخبرين اشكال لم أر من تنبه له في هذا المجال وهو أنهما يشعران بأن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من ساعات الليل ولا من ساعات النهار والاجماع نصا وفتوى إلا ما يظهر من هذين الخبرين على أن هذه الساعة من ساعات النهار ولهذا أن صلاة الفجر من صلاة النهار فتوى ورواية.
وقد ورد نظير هذين الخبرين فيما رواه جملة من أصحابنا: منهم - السيد الزاهد العابد المجاهد رضي الدين بن طاووس في كتاب الأمان من أخطار الأسفار والأزمان (1) في حديث الإمام الباقر (عليه السلام) مع قسيس النصارى حيث قال له القسيس " أخبرني عن ساعة ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فقال (عليه السلام) هي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يهدأ فيها المبتلى ويرقد فيها الساهر ويفيق فيها المغمى عليه جعلها الله في الدنيا رغبة للراغبين وفي الآخرة للعاملين لها دليلا واضحا وحجابا مانعا على الجاحدين المتكبرين التاركين لها... الحديث ".
وشيخنا البهائي (قدس سره) قد أجاب عن هذا الخبر في صدر كتاب مفتاح الفلاح بعد ذكر نحو ما ذكرناه من اتفاق الأصحاب (رضي الله عليهم) على عد هذه الساعة من النهار بأنه يمكن التفصي عن الاشكال فيها بأنه لعل الإمام (عليه السلام) أجاب السائل على ما يوافق عرفه واعتقاده حيث إنه سأله عن مسائل لم تكن معروفة