بعيد لأن العبادات موقوفة على التشريع من صاحب الشرع ولم ينقل عنه ذلك فيكون ايقاعها كذلك تشريعا محرما. ويجوز صلاتها إلى غير القبلة سفرا بلا خلاف وقال في المعتبر أنه اتفاق علمائنا طويلا كان السفر أو قصيرا. وأما في الحضر فقولان المشهور الجواز ونقل عن ابن أبي عقيل القول بالمنع.
والأقرب جواز النافلة إلى غير القبلة راكبا وماشيا سفرا وحضرا ضرورة واختيارا. ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة، ومنها - صحيحة الحلبي برواية الشيخين في الكافي والتهذيب (1) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال نعم حيث كان متوجها. قال فقلت استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال لا ولكن تكبر حيثما تكون متوجها وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقوله: " قال فقلت إلى قوله متوجها " في رواية الكافي دون التهذيب، وأكثر الأصحاب في كتب الاستدلال ومنهم صاحب المدارك إنما نقلوا الرواية من طريق الشيخ عارية من هذه الزيادة.
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) " في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به؟ فقال نعم لا بأس " ورواه الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
وما رواه في التهذيب في الصحيح عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) (4) " في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار؟ قال لا بأس ".
وعن صفوان الجمال (5) قال: " كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي صلاة الليل بالنهار على راحلته أينما توجهت به ".