المغرب؟ فقال إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل. فقال قال لي وهو شاهد في بلده ".
وعن داود الصرمي (1) قال: " كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثم دعا بالماء فتوضأ وصلى " أقول: قد تقدم قريبا نحوه في حديث إسماعيل بن همام أنه رأى الرضا (عليه السلام) كذلك، وقد حملها الشيخ في التهذيب على حال الضرورة واستند إلى أخبار عمر بن يزيد المذكورة، وهو جيد في مقام الجمع وإن كان فيه نوع بعد.
وعن عمار بن موسى في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال لا بأس إن كان صائما أفطر وإن كانت له حاجة قضاها ثم صلى ".
فهذه جملة من الأخبار الواردة في هذا المضمار والمفهوم منها أن الوقت بالنسبة إلى المغرب ثلاثة أقسام: الأول إلى مغيب الشفق والثاني إلى ربع الليل أو ثلثه والثالث إلى ما قبل الانتصاف بقدر العشاء، والجمع بينها يقتضي حمل الوقت الأول على الفضيلة أو الاختيار على الخلاف المتقدم، وقد عرفت أن الثاني هو الظاهر من الأخبار وإليه أيضا تشير أخبار هذه المسألة كما لا يخفى على المتأمل في مضامينها، والوقت الثاني على الاجزاء كما هو المشهور أو الاضطرار كما هو المختار، والثالث كسابقه إلا أنه للأشد ضرورة كنوم ونسيان وحيض ونحوها على المختار أو الاجزاء وإن كان تضييعا على القول الآخر إذا عرفت ذلك فاعلم أن السيد السند (قدس سره) في المدارك بعد أن ذكر القول الذي قدمنا نقله عنه واختاره من امتداد وقت الفضيلة إلى ذهاب الشفق والاجزاء للمختار إلى أن يبقى للانتصاف قدر العشاء وللمضطر إلى أن يبقى قدر ذلك من