الفائتة، وقيل بالفرق بين الفائتة الواحدة والمتعددة فيجب التقديم مع الاتحاد دون التعدد وهو مذهب المحقق ومال إليه في المدارك، وقيل بالفرق بين يوم الفوات وغيره فيجب تقديم الفائتة إذا ذكرها في يوم الفوات ما لم يتضيق وقت الحاضرة متحدة كانت أو متعددة ويجب تقديم سابقها على لاحقها وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء سواء اتحدت الفائتة أو تعددت ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها والأولى تقديم الفائتة إلى أن تتضيق الحاضرة، ذهب إليه العلامة في المختلف.
ولا بأس بذكر جملة من عبائر الأصحاب في المقام وإن طال به زمام الكلام، قال في المبسوط: اعلم أن من عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه. وقال الشيخ المفيد (قدس سره) من فاتته صلاة لخروج وقتها صلاها كما فاتته ولم يؤخر ذلك إلا أن يمنعه تضيق وقت فرض حاضر. وقال السيد المرتضى (رضي الله عنه) في الجمل كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية. وأوجب في المسائل الرسية الإعادة لو صلى الحاضرة في أول وقتها أو قبل تضيق وقتها ومنع فيها من الاشتغال بغير القضاء في الوقت المتسع ومنع من التكسب بالمباح وكل ما يزيد على ما يمسك به الرمق ومن النوم إلا بقدر الضرورة التي لا يمكن الصبر عنها، وتبعه ابن إدريس في ذلك فصرح في السرائر بنحوه. وقال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فأتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء. وقال ابن الجنيد وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى إن ابتداء بالقضاء فاتته الصلاة التي هو في وقتها فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة وعقب بالحاضرة وقتها. وقال ابن البراج لو صلى الحاضرة والوقت متسع وهو عالم