قبله وبعده وعنده الفجر الأول كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في الحديث الثامن (1) " احشوا بهما صلاة الليل " إذ المراد صلاتهما في وقتها والحديث الحادي عشر والتاسع عشر صريحان في أن وقتهما قبل الفجر. انتهى. وأشار بالحادي عشر إلى صحيحة زرارة المتقدمة (2) وبالتاسع عشر إلى حسنته المذكورة بعدها.
وأما ما ذكره المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد نقله لصحيحة زرارة المشار إليها حيث قال: قلت ينبغي أن يعلم أن الغرض في هذا الحديث من ذكر التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان معارضة ما علمه (عليه السلام) من زرارة وهو محاولة قياس ركعتي الفجر على غيرهما من النوافل المتعلقة بالفرائض حيث إن الوقت فيها متحد مع وقت الفريضة فيكون وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفريضة، وحاصل المعارضة أن اشتغال الذمة بالصوم الواجب مانع من التطوع به فيقاس عليه حكم ركعتي الفجر ويقال إن دخول وقت الفريضة بطلوع الفجر يمنع من الاشتغال بالتطوع فلا مساغ لفعلهما بعد الفجر، والمطلوب بهذه المعارضة بيان فساد القياس لا التنبيه على الوجه الصحيح فيه فإن الأخبار الكثيرة الدالة على جواز فعلهما بعد الفجر تنافيه وسنوردها، واحتمالها التقية كما ذكره الشيخ (قدس سره) في جملة وجوه تأويلها غير كاف في المصير إلى تعين التقديم مع عدم صراحة أخباره فيه، إذ هي محتملة لإرادة أرجحيته على التأخير ولذلك شواهد أيضا تأتي، فيكون الجمع بين الأخبار بالحمل على التخيير مع رجحان التقديم أولى، وحينئذ يتعين حمل المعارضة الواقعة في هذا الخبر على المعنى الذي ذكرناه. انتهى كلامه زيد مقامه - ففيه نظر من وجوه (الأول) أن ما زعمه من حمل سؤال زرارة في هذا الخبر على المعنى الذي ذكره في المقام إنما هو من قبيل المعمى والألغاز الواقعين في شذوذ الكلام إذ لا قرينة ولا شاهد يؤذن به كما لا يخفى على ذوي الأفهام، وليس السؤال في