يقال في المقام والله سبحانه وأولياؤه العالمون بحقائق الأحكام.
(الخامسة) - الصورة المتقدمة مع تبين الانحراف إلى دبر القبلة، والمشهور بين المتأخرين وبه قال السيد المرتضى والمحقق وأكثر من تأخر عنه - أن حكم هذه الصورة كسابقتها من الإعادة في الوقت خاصة دون خارجه، وقال الشيخان بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وتبعهما جمع من الأصحاب كابن البراج وأبي الصلاح وسلار وابن زهرة.
واستدل الأولون باطلاق صحاح الأخبار المتقدمة في سابق هذه الصورة فإنها كما دلت باطلاقها على حكم اليمين واليسار دلت على حكم الاستدبار لصدق الصلاة إلى غير القبلة في الموضعين فيجب العمل بها على اطلاقها إلى أن يقوم المخصص وليس فليس.
ونقل عن الشيخ أنه احتج بموثقة عمار المتقدمة في الصورة الأولى، ولا يخفى ما فيه فإن مورد الرواية من علم في أثناء الصلاة بأنه صلى إلى غير القبلة فإنه يقطع ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة وهو صريح في كون ذلك في الوقت.
نعم ربما يمكن الاستدلال على ما ذهبوا إليه برواية معمر بن يحيى (1) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل في وقت صلاة أخرى؟ قال يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها ".
وأجيب عنها بضعف السند وعدم المعارضة لما تقدم من الأخبار الصحاح المتكاثرة المتعاضدة الدالة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت فيجب حملها أما على من صلى بغير اجتهاد مع التمكن منه وأما يحمل قوله: " وقد دخل في وقت صلاة أخرى " على وقت الفضيلة فيحمل على وقت صلاتين مشتركتين كالظهرين والعشاءين بأن يدخل وقت فضيلة الثانية، على أنه غير معمول به على اطلاقه لدلالته على الإعادة أيضا بالنسبة إلى ما كان إلى اليمين والشمال وقد عرفت أن لا قائل به.