وأما ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - (1) قال:
" سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " - فقد أجاب عنه الشيخ (قدس سره) بأن هذا خبر شاذ لا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن. وظاهر المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل العمل به وتخصيصه بالسفر، قال ويمكن حمله على مرجوحية القضاء نهارا لكثرة الشواغل للبال وقلة التوجه والاقبال أو على الصلاة على الراحلة.
ولا يخفى ما فيه. والحق أنه لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. والله العالم.
(المسألة التاسعة) - لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استحباب المبادرة بالصلاة في أول وقتها لما استفاض من الأخبار الدالة على أفضلية أول الوقت:
ومنها - ما رواه في الكافي في الصحيح عن معاوية بن عمار أو ابن وهب (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) لكل صلاة وقتان وأول الوقت أفضلهما ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم (3) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا دخل وقت الصلاة فتحت أبواب السماء لصعود الأعمال فما أحب أن يصعد عمل أول من عملي ولا يكتب في الصحيفة أحد أول مني ".
وروى في الفقيه مرسلا (4) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان واستجيب الدعاء فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح ".
وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة (5) قال: " قال أبو جعفر (عليه