لقضاء العبادة إلا ذلك. وأما القول بالتوزيع فوجهه ظاهر بمعنى أن ما صادف الوقت ووقع فيه يكون أداء لوجود معنى الأداء فيه وما وقع بعد خروجه يكون قضاء لأنه ليس القضاء إلا ما وقع بعد خروج وقته.
قالوا وثمرة الخلاف تظهر في النية. وقال في الذكرى أنها تظهر أيضا في الترتب على الفائتة السابقة فعلى القضاء يترتب دون الأداء. واعترضه في المدارك بأنه ضعيف جدا، قال إذ الاجماع منعقد على وجوب تقديم الصلاة التي أدرك من وقتها مقدار ركعة مع الشرائط على غيرها من الفوائت.
أقول: والتحقيق عندي أنه لا ثمرة لهذا الخلاف ولا أثر يترتب على هذا الاختلاف، إذ المستفاد من الأخبار هو صحة الصلاة على الوجه المذكور وعدم وجوب القضاء بعد ذلك وأما كونها أداء أو قضاء أو موزعة فلا يظهر له أثر من تلك الأخبار، وهذه الفائدة التي اتفقوا عليها إنما يتم التفريع بها لو قام الدليل على وجوب نية الأداء في ما كان أداء والقضاء في ما كان قضاء، والحال أنه لا دليل على ذلك سوى مجرد اعتبارات ذكروها وخيالات سطروها لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية كما تقدم تحقيقه في بحث نية الوضوء من كتاب الطهارة، وبذلك اعترف السيد السند وغيره من أفاضل متأخري المتأخرين. وأضعف من ذلك ما ذكره في الذكرى لما ذكره السيد المذكور.
(الخامس) - قالوا: لو أدرك قبل الغروب أو قبل انتصاف الليل إحدى الفريضتين لزمته واحدة خاصة لاستحالة التكليف بهما في وقت لا يسعهما. بقي الكلام في أنه إن قلنا بالاشتراك في الوقت من أوله إلى آخره كما تقدم نقله عن الصدوق فاللازمة منهما هي الأولى لتقدمها ووجوب الترتيب وإن قلنا بالمشهور من الاختصاص فالواجب هي الثانية.
وأما لو أدرك خمس ركعات في الموضعين فإنهم صرحوا من غير خلاف يعلم أنه يلزمه الفرضان بناء على ما تقدم من أن من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله