أقول: والأظهر في الاستدلال على ما اختاروه ما ورد في الأخبار من الحث والتأكيد على نافلة المغرب وأنها تصلي سفرا وحضرا مع ما ورد في الأخبار من امتداد وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل ونحوه كما تقدم جميع ذلك، فإنه يظهر من ضم هذه الأخبار بعضها إلى بعض أن النافلة تمتد بامتداد الفريضة، على أنه يكفينا في الدلالة على الامتداد اطلاق الأخبار الدالة على استحباب هذه النافلة بعد المغرب وعدم دليل على التوقيت والتحديد بغروب الشفق سوى الاجماع الذي ادعوه، مع إمكان المناقشة في دلالة الاجماع المذكور أيضا فإن غايته الدلالة على أن ما قبل ذهاب الحمرة وقت للنافلة ولا دلالة فيه على أن ما بعد ذهاب الحمرة ليس بوقت، وبالجملة فالأظهر عندي هو القول بالامتداد لما عرفت، والاعتماد على مثل هذه الاجماعات لا يخلو من مجازفة في الأحكام الشرعية. والله العالم.
ويتفرع على القول المشهور أنه لو زالت الحمرة المغربية ولم يأت بشئ من النافلة اشتغل بالفريضة وحرم عليه الاتيان بالنافلة إلا أن يكون في أثناء ركعتين منها فيتم الركعتين سواء كانتا الأوليين أو الأخيرتين، قالوا للنهي عن ابطال العمل (1) ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه (2) وحكى الشهيد في الذكرى عن ابن إدريس أنه إن كان قد شرع في الأربع أتمها وإن ذهب الشفق. هذا بالنسبة إلى نافلة المغرب.
وأما الوتيرة فظاهرهم الاجماع على امتداد وقتها بامتداد وقت العشاء، قال في المعتبر:
وركعتا الوتيرة يمتد بامتداد وقت العشاء وعليه علماؤنا لأنها نافلة للعشاء فتكون مقدرة بوقتها. ونحوه في المنتهى وغيره.
أقول: ما ذكره من أن الوتيرة نافلة للعشاء لم أقف له على دليل والمفهوم من الأخبار كما تقدم أن أصل مشروعيتها إنما هو لاتمام عدد النوافل بأن تكون في مقابلة