الجهة. وهو يعطي تجويز الأصحاب صدور ذلك وأمثاله من المعصوم. وللنظر فيه مجال واسع. انتهى.
أقول: قد عرفت صراحة كلام شيخنا المفيد (قدس سره) في رد الأخبار المذكورة فكيف يدعى أنه لا راد لهما؟ وعدم اطلاعه عليه لا يدل على العدم.
وبالجملة فمقتضى عدم تجويز السهو عليه (صلى الله عليه وآله) كما هو ظاهر اتفاقهم رد هذه الأخبار ونحوها أو حملها على التقية، كما يشير إليه ما نقله من رواية العامة الخبر المذكور عن أبي قتادة وجماعة من الصحابة، إذ لا يخفى ما بين الحكمين من التدافع والتناقض، لكنهم من حيث قولهم بهذا الحكم واختيارهم له يغمضون النظر عما في أدلته من تطرق القدح ويتسترون بالأعذار الواهية كما لا يخفى على من مارس كلامهم في الأحكام كما نبهنا عليه في غير مقام.
وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما في أدلته من الوضوح والظهور وما في مقابلها من الوهن في الدلالة والقصور، لأنه مع تسليم صحة مضمونه وقبوله لا دلالة له على المدعى بتمامه فيجب قصره على مورده ولا منافاة. ويؤيد ما نذهب إليه أيضا أنه الأوفق بالاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية أيضا.
وظاهر صاحب المدارك التوقف في هذه المسألة حيث اقتصر على نقل الأدلة من الطرفين ولم يرجح شيئا في البين. والظاهر أن السبب فيه صحة الأدلة من الجانبين وتعارض التأويل من كل من القائلين. والله العالم (المسألة الرابعة) - الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه يستقر وجوب الصلاة بادراك الوقت على صفة الكمال ومضي مقدار أدائها مخففة مع الشرائط ويجب القضاء لو أهمل والحال هذه أما لو لم يكن كذلك فلا قضاء على الأشهر الأظهر، وأنه متى أدرك الطهارة وركعة من آخر الوقت وجب الاتيان بها، ولو أدرك الطهارة وخمس ركعات لزمه الفرضان.