اطلاق ما رواه في التهذيب في الصحيح عن رهط: منهم - الفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) جمع بين الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين " والظاهر حمل هذه الروايات على الرخصة كما يشير إليه قوله (عليه السلام) " وإنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله).. إلى آخره " وإن كان الأفضل الانتظار إلى غيبوبة الشفق وأنه لا يقدم قبل ذلك إلا مع العذر كما تقدم في جملة من الأخبار، وتطرق احتمال الحمل على التقية إلى روايات الشيخين قائم فإن التأخير إلى هذا الوقت وعدم الصلاة قبله مذهب العامة قديما وحديثا كما لا يخفى (2) والله العالم.
(المسألة الحادية عشرة) - المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن وقت العشاء الآخرة يمتد إلى نصف الليل وهو اختيار السيد المرتضى وابن الجنيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين، وقال الشيخ المفيد آخره ثلث الليل وهو قول الشيخ في النهاية والجمل والخلاف والاقتصاد، وقال في المبسوط آخره ثلث الليل للمختار وللمضطر نصف الليل، وجعل في الخلاف والاقتصاد نصف الليل رواية، وفي النهاية آخره ثلث الليل ولا يجوز تأخيره إلى آخر الوقت إلا لعذر وقد رويت رواية أن آخر وقت العشاء الآخرة ممتد إلى نصف الليل والأحوط ما قدمناه. قال في المختلف بعد نقل ذلك: وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل. وقال ابن حمزة كقوله في المبسوط وقال ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الآخرة مغيب الشفق والشفق الحمرة لا البياض فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير وقد روى إلى نصف الليل وقال ابن البراج كقول المفيد، ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا أن آخره للمضطر طلوع الفجر، ونقل عنه أنه قال في موضع من كتاب الخلاف لا خلاف بين أهل