في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ثم ساق الرواية وهي صحيحة زرارة الطويلة التي صدرنا بها الأخبار الدالة على القول المختار، واقتصر عليها ولم يورد غيرها من الأخبار التي قدمناها، ثم قال: والجواب أما عن الاجماع فبالمنع منه في موضع النزاع خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى. وأما عن الاحتياط فبأنه إنما يفيد الأولوية لا الوجوب مع أنه معارض بأصالة البراءة. وأما قولهم الأوامر المطلقة للفور فممنوع بل الحق أنها تدل على طلب الماهية من غير اشعار بفور ولا تراخ، قال في المعتبر ولو قالوا ادعى المرتضى أن أوامر الشرع على الضيق، قلنا يلزمه ما علمه وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه، على أن القول بالتضيق يلزم منه منع من عليه صلوات كثيرة أن يأكل شبعا أو ينام زائدا على الضرورة أو يتعيش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله وأنه لو كان معه درهم ليومه حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده والتزام ذلك مكابرة صرفة والتزام سوفسطائي (ولو قيل) قد أشار أبو الصلاح إلى ذلك (قلنا) فنحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره فإن أكثر الناس يكون عليهم صلوات كثيرة فإذا صلى الانسان منهم شهرين في يومه استكثره الناس. وأما الآية فلو سلم اختصاصها بالفائتة لم تدل على أزيد من الوجوب ونحن نقول به ولا يلزم منه التضيق، مع أن الظاهر تناولها للحاضرة والفائتة، وذكر المفسرون أن معنى قوله " لذكري " إن الصلاة تذكر بالمعبود وتشغل اللسان والقلب بذكره، وقيل إن المراد لذكري خاصة لا ترائي بها ولا تشيبها بذكر غيري، وقيل إن المراد لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها. وهذه الوجوه كلها آتية في مطلق الصلاة الحاضرة والفائتة. وأما عن الرواية فبالحمل على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة ابن سنان المتضمنة للأمر بتقديم الحاضرة على الفوائت المتعددة، واعمال الدليلين أولى من اطراح أحدهما خصوصا مع اشتهار استعمال الأوامر في الندب. انتهى كلامه زيد مقامه.
وفيه نظر من وجوه: (الأول) ما ذكره في الجواب عن الاجماع وإن كنا