وحيث إن الركعة الأولى من الخمس المذكورة للفريضة الأولى وبها يصدق ادراك الوقت فإنها تزاحم الفريضة الثانية بثلاث، وهكذا في الفريضة الثانية فإنه يبقى لها ركعة من الخمس وبها يحصل ادراك الوقت فيجب الاتيان بالفرض المذكور وإن زاحم وقت الفريضة التي بعدها كما في العصر التي بعدها صلاة المغرب أو وقع خارج الوقت كما في فريضة العشاء.
والمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال لعدم وجود نص في المقام وليس إلا البناء على ما تقدم من قولهم: إن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله.
وقد عرفت أنه لا دليل عليه سوى رواية عامية والروايات الواردة من طرقنا مختصة بصلاة الصبح وليس إلا الاجماع المدعى في المقام كما تقدم. ويمكن القول باختصاص هذا الحكم بالصبح كما هو مورد النص، ويؤكده أنها ليس بعدها فريضة يحصل بها المشاركة في الوقت بخلاف غيرها من الفرائض سيما على المشهور من اختصاص الفريضة الأخيرة بمقدار أدائها من الوقت، فادراك ركعة من الفريضة الأولى في صورة ما إذا أدرك من الوقت خمسا مع كون ما بعد تلك الركعة وقتا مخصوصا بالثانية لا يجدي نفعا في وجوب الاتيان بها، لأن ما بعد تلك الركعة مختص بالثانية ومزاحمتها فيها تحتاج إلى دليل وليس إلا الاجماع المذكور واختصاص الخبرين بصلاة الصبح. وبالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال والاحتياط فيها لازم على كل حال.
ولو أدرك أربعا من آخر وقت العشاءين فظاهر الأكثر أن المغرب لا تزاحم العشاء فيه وإن بقي منه ركعة للعشاء لدلالة النصوص على اختصاص هذا المقدار بالعشاء، ونقل في الذكرى عن بعض الأصحاب تبعا لبعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بادراك الأربع، وذكر أنه مخرج على ادراك الخمس من الظهرين ورده بما هو مذكور ثمة. والأظهر في رده ما ذكرنا من دلالة النصوص على اختصاص العشاء بهذا المقدار بخلاف ما لو أدرك خمسا فإنه قد أدرك ركعة من وقت المغرب فيجري فيها