ذكرها ليلا أو نهارا ".
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال يصلي حين يستيقظ. قلت أيوتر أو يصلي الركعتين؟ قال بل يبدأ بالفريضة " وصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) قال: فيها " إن شككت فيها بعدما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ".
وأما ما أجاب به في الذكرى عن خبري " خمس صلوات " - من أنه لا يدل على الوجوب المضيق حيث إنهما اشتملا على صلاة الكسوف والجنازة والاحرام ولم يقل أحد بوجوب تقديمها على الحاضرة - ففيه أن محل الاستدلال إنما هو تقييد الصلاة الفائتة وتوقيتها بساعة الذكر كما في تلك الأخبار الكثيرة لا أن أحدا يدعي المضايقة في هذه الصلوات المذكورة حتى يورد عليه بما ذكره، والغرض من الأخبار المذكورة إنما هو بيان أن هذه الصلوات لا تترك متى حصل أسبابها لكراهة بعض الأوقات والمنع من الصلاة فيها بل تصلى في كل وقت، وعد منها الصلاة الفائتة وجعل وقتها ساعة الذكر ومثل ساعة الذكر وإن كان في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هذا حاصل معنى تلك الأخبار ولو صح ما توهمه لكان الجواب عنه ما صرح به جملة من المحققين من أنه إذا قام الدليل على اخراج بعض أفراد العام من عموم ذلك الحكم فإنه لا ينافي اثبات الحكم لما عداه مما لم يقم على خروجه دليل فكذلك ما نحن فيه.
وأما ما استدل به المتأخرون كالشهيد في الذكرى والفاضل الخراساني في الذخيرة وغيرهما على ما ذهبوا إليه من القول بالمواسعة فروايات: