السلام) اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت، وأحب الأعمال إلى الله تعالى ما دوام العبد عليه وإن قال ".
وعن زرارة في الصحيح (1) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ فقال أوله أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال إن الله تعالى يحب من الخير ما يعجل " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة وبالجملة فإن الحكم مما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى.
إلا أنه قد استثنى منه مواضع: (الأول) تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفات إلى أن يأتي المزدلفة وإن مضى ربع الليل، ويدل على ذلك جملة من الأخبار قد تقدم بعضها ويأتي بعضها في كتاب الحج إن شاء الله تعالى، ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (2) قال: " لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل ".
(الثاني) - صلاة العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى أن يذهب الشفق المغربي وقد تقدم ما يدل عليه.
(الثالث) - المتنفل يؤخر الظهرين إلى بعد النافلة أو الذراع والذراعين على الخلاف المتقدم، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه. وقيل في العصر تأخيرها إلى مضي المثل أيضا بناء على ما تقدم من أن فضيلتها بعد المثل الأول. وقد تقدم ما فيه.
(الرابع) - المستحاضة تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بينهما وبين العصر والعشاء، وقد مر ما يدل عليه في فصل الاستحاضة.
(الخامس) تأخير صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المشرقية بناء على القول بدخول وقتها باستتار القرص عن عين الناظر جمعا بين أخبار المسألة. وقد عرفت ما فيه في ما قدمناه من تحقيق المسألة المذكورة.