منها بعد ثم دخل وقتها فقد أجزأت عنه، ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها أو يغلب على ظنه ذلك. انتهى. ولا يخفى ما فيه من التدافع بين طرفي كلامه، لأن قضية قوله " ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلا بعد حصول العلم بدخول وقتها.. الخ " بطلان صلاة العامد وإن دخل عليه الوقت في أثنائها وهذا هو المطابق لعموم النهي المتقدم فإن النهي في تلك الأخبار أعم من أن يدخل عليه الوقت في أثنائها أم لا فكيف تجزئ عنه كما يدل عليه صدر كلامه؟ ولذا حمله في الذكرى على أن مراده بالمتعمد الظان لأنه يسمى متعمدا للصلاة، قال في المدارك: ولا بأس به جمعا بين الكلامين، وحمله العلامة في المختلف على رجوع تفصيله إلى الناسي دون المتعمد. ولا بأس به أيضا صونا لكلامه (قدس سره) من التناقض.
(المقام الثاني) - أن يكون ناسيا والمراد به ناسي مراعاة الوقت، وفي الذكرى جعله أعم منه وممن جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال، والظاهر أنه لا خلاف في البطلان لو وقعت الصلاة كملا في خارج الوقت، أما لو وقع بعضها في الوقت فقد اختلف الأصحاب فيه، وظاهر عبارة النهاية المتقدمة الصحة ونقل في المختلف أنه منصوص أبي الصلاح وظاهر كلام ابن البراج. وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته، وفي المختلف أنه منصوص ابن أبي عقيل وظاهر كلام ابن الجنيد، وإليه ذهب العلامة، وهو المشهور بين المتأخرين.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة الدالة على أن من صلى في غير وقت فلا صلاة له، ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزئة عنه كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت، ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم، ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يكون عذرا في البعض. ثم نقل عن الشيخ أنه احتج بأن الناسي معذور ومخاطب كالظان، قال والجواب المنع من المقدمتين.