جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين " وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن أبي بصير (2) قال: " قال أبو جعفر (عليه السلام) في حديث: وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم " وأما صلاة الأعرابي فلم يثبت طريقها من روايات الأصحاب كما اعترف به شيخنا المذكور وغيره والخبر الوارد بها عامي لا يمكن تخصيص الأخبار به. والله العالم.
(التاسعة عشرة) - اتفق أصحابنا (رضوان الله عليهم) على أن صلاة الضحى بدعة، قال الشيخ في الخلاف صلاة الضحى بدعة لا يجوز فعلها وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا إنها سنة (3) ثم قال دليلنا اجماع الفرقة ثم نقل بعض الروايات الدالة على ذلك من طرقهم. وقال العلامة في المنتهى صلاة الضحى بدعة عند علمائنا خلافا للجمهور فإنهم أطبقوا على استحبابها.