بخلاف الماشي. والأجود تقديم أكثرهما استيفاء للأفعال ومع التساوي فالتخيير.
(الرابعة) - لو كان الراكب يتمكن من الركوع والسجود وفرائض الصلاة كالراكب في الكنيسة أو على بعير معقول أو نحو ذلك فهل يجوز الصلاة أم لا؟ المشهور الثاني لظواهر الأخبار المتقدمة لاطلاقها في المنع من الصلاة راكبا، قال شيخنا الشهيد الثاني وهي عامة ووجه عمومها الاستثناء المذكور فيها. وأورد عليه سبطه في المدارك أن هذا العموم إنما هو في الفاعل خاصة أما الدابة فمطلقة، ولا يبعد حملها على ما هو الغالب أعني من لا يتمكن من استيفاء الأفعال. انتهى. وهو جيد. ونقل عن فخر المحققين الاستدلال على ذلك بما لا يخلو من ضعف كما نبه عليه في المدارك.
ثم قال في المدارك: والأقرب الجواز كما اختاره العلامة في النهاية إذ المفروض التمكن من استيفاء الأفعال والأمن من زواله عادة في ثاني الحال. انتهى. وهو جيد إن تم ما ذكره من التمكن إلا أن ظاهر كلام الشهيد في الذكرى تعليل المنع في الكنيسة بعدم الاستقرار وعليه فلا يكون متمكنا من استيفاء الأفعال حيث إنه علل المنع في الراكب في الكنيسة بعدم الاستقرار، قال ولهذا لا يصح صلاة الماشي مستقبلا مستوفيا للأفعال لأن المشي أفعال كثيرة خارجة عن الصلاة فيبطلها وإنما خرجت النافلة بدليل آخر مع المسامحة فيها. انتهى.
وعندي في حمل الصلاة في الكنيسة على صلاة الماشي وأنها مثلها في عدم الاستقرار اشكال، لأن الراكب في الكنيسة مستقر في مكانه وإنما يتحرك به البعير والدابة بخلاف الماشي المتحرك بنفسه، وبالجملة فإني لا أعرف له وجه استقامة. ومثله الكلام في الدابة المعقولة بحيث لا يأمن من الحركة والاضطراب فإن استيفاء الأفعال على ظهرها غير ممكن مع أن اطلاق الأمر بالصلاة ينصرف إلى الفرد المعهود وهو ما كان على الأرض وما في معناها فالأظهر العدم إلا مع الضرورة.