على من صلى بشكه في الوقت ثم تبين الوقت بعد تمام صلاة الليل فإنه يتمها بالوتر وركعتي الفجر كما تقدم في الأخبار فلا منافاة.
واستدل السيد السند (قدس سره) للقول المشهور بقول الصادق (عليه السلام) (1) " صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " قال: والبعدية تستمر إلى ما بعد الاسفار وطلوع الحمرة، قال ويدل على انتهاء الوقت بذلك صحيحة علي بن يقطين (2) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما " ثم نقل استدلال الشيخ (قدس سره) على ما نقل عنه من الانتهاء بطلوع الفجر الثاني بصحيحة زرارة المتقدمة، ثم قال ويمكن التوفيق بين الروايات إما بحمل لفظ الفجر في الروايات السابقة على الأول ويراد بما بعد الفجر ما بعد الأول وقبل الثاني أو بحمل الأمر في هذه الرواية على الاستحباب، ولعل الثاني أرجح. انتهى.
أقول: لا يخفى أن دلالة صحيحة علي بن يقطين على ما ذكره إنما هو بالمفهوم الضعيف وأخبار " صلهما قبل الفجر ومعه وبعده " مجملة قابلة للاحتمال على الفجر الأول ومثل هذا لا يقابل به ما ذكرناه من الأخبار ولا سيما صحيحة زرارة الأولى لما هي عليه من الصراحة على أبلغ وجه وقريب منها حسنته أيضا.
وههنا أخبار دالة على القول المشهور أوضح مما نقله ولكنها ضعيفة السند والظاهر أنه لأجل ذلك أعرض عن نقلها واعتمد على ما نقله لصحة سنده وأغمض النظر عن ضعف دلالته كما هي عادته من دورانه مدار الأسانيد وإن اشتملت المتون على عدة من العلل فمما يدل على القول المشهور بدلالة واضحة الظهور رواية إسحاق بن عمار عن من أخبره عنه (عليه السلام) (3) قال: " صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر ".