(الأول) - ما يستقبل له، ويجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الامكان كما تقدم، وبالميت عند احتضاره والصلاة عليه ودفنه، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل غسل الأموات، وعند الذبح كما يأتي إن شاء الله تعالى في محله، كل ذلك مع الامكان فيسقط في كل موضع لا يتمكن منه كصلاة المطاردة وعند ذبح الدابة الصائلة أو المتردية بحيث لا يمكن صرفها إلى القبلة اجماعا نصا وفتوى كما سيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى وذكر بعض الأصحاب أن الاستقبال يتصف بالأحكام الأربعة فيجب في هذه المواضع ويحرم في حال التخلي على المشهور كما تقدم بيانه في محله، ويكره في حال الجماع مستقبلا ومستدبرا كما رواه الصدوق في كتاب الهداية عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " لا تجامع مستقبل القبلة ومستدبرها " وقال في كتاب الفقيه (2) " ونهى عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها " ويستحب للجلوس للقضاء والدعاء مؤكدا بل الجلوس مطلقا لقوله (صلى الله عليه وآله) (3) " أفضل المجالس ما استقبل به القبلة " ولا يكاد الإباحة بالمعنى الأخص يتحقق هنا.
ويستحب الاستقبال بالنافلة لا بمعنى أنه يجوز فعلها إلى غير القبلة وإن كان المصلي مستقرا على الأرض بل على حد استحباب الوضوء لها والقراءة فيها ونحو ذلك من حيث إنها شروط في صحتها لكل لا يتصف بالوجوب مع أن أصل النافلة مستحبة. وربما ظهر من بعض العبارات جواز النافلة إلى غير القبلة وإن كان مستقرا على الأرض، وهو