على كون الزائد وقتا للظهر وعن الرواية الأولى بمنع الدلالة على المدعى بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه لأن أمره (عليه السلام) بالصلاة بعد المثل يدل على عدم خروجه به.
وعن الروايتين الأخيرتين بالحمل على وقت الفضيلة كما بيناه. انتهى.
وفيه ما عرفت ونزيده هنا أن الشيخ (قدس سره) إنما احتج هنا على انتهاء وقت الاختيار لا انتهاء الوقت مطلقا والذي أشار إليه من الأدلة ليس فيها ما يدل على كون الزائد وقتا للمختار وإنما غايتها - كما عرفت - الدلالة على كونه وقتا في الجملة فكلام الشيخ في محله لا يندفع بما ذكره. وأما استدلال الشيخ برواية زرارة فهو ليس في محله والظاهر حملها على الإيراد المأمور به كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. وأما الصحيحان الآخران فهما من أوضح الأدلة على ما ادعاه والحمل على وقت الفضيلة قد عرفت ما فيه.
وأما ما أفتى به الشيخ في بعض كتبه ونسبه إلى الرواية في بعض آخر - من انتهاء الوقت بأربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشاخص لمن لا عذر له وأما من له عذر فهو في فسحة إلى آخر النهار - فاستدل عليه في التهذيب بما رواه عن إبراهيم الكرخي (1) قال: " سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) متى يدخل وقت الظهر؟ قال إذا زالت الشمس فقلت متى يخرج وقتها؟ فقال من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره. قلت فمتى يدخل وقت العصر؟ قال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. قلت فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علة وهو تضييع. فقلت له لو أن رجلا صلى الظهر من بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا