يصليها في مقام واحد واستحباب الابتداء من نصف الليل لمن أراد التفريق كما كان يفعله (صلى الله عليه وآله) وعلى هذين الخبرين يحمل اجمال ما دل على أنه (صلى الله عليه وآله) وعليا (عليه السلام) كانا يصليان بعد الانتصاف، وعلى ذلك تجتمع الأخبار.
بقي الكلام هنا في مواضع: (الأول) المشهور بين الأصحاب جواز تقديم صلاة الليل في أوله للشاب الذي تمنعه رطوبة دماغه من الانتباه والمسافر الذي يمنعه جد السير ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف الليل مطلقا وأنه قال: كيف تقضى صلاة قبل وقتها إن وقتها بعد انتصاف الليل. وسيأتي ذلك في رواية محمد بن مسلم، واختاره ابن إدريس على ما نقله في المختلف وإليه مال في المختلف أيضا ونقل فيه عن ابن أبي عقيل إنه وافق الشيخ في المسافر خاصة.
والظاهر هو القول المشهور للأخبار الكثيرة الدالة عليه، ومنها ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن ليث المرادي (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت " وزاد في الفقيه (2) " يعني في السفر " قال: " وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيجعل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال نعم ".
وروى في الفقيه عن أبي جرير القمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) (3) قال: " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر ".
وروى في الكافي والتهذيب عن الحلبي (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة؟
قال لا بأس أنا أفعل ذلك ".
وروى في الكافي عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال