(المقصد الرابع) - في وقت القضاء، الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في أن وقت القضاء للصلاة الفائتة هو وقت ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة، قال في الذكرى وقت القضاء للفائتة الواجبة ذكرها ما لم تتضيق الحاضرة لقوله تعالى: " وأقم الصلاة لذكرى " (1) أي لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين إنها في الفائتة لقوله (صلى الله عليه وآله) (2) " من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها أن الله يقول وأقم الصلاة لذكري " وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) " إذا فاتتك صلاة.. " ثم نقل الرواية كما ستأتي وقال: وفيه دلالات ثلاث: التوقيت بالذكر ووجوب القضاء وتقديمه على الحاضرة مع السعة، ثم نقل رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) قال:
" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " ثم قال: وفيه دلالتان إحداهما توقيت قضاء الفائتة بالذكر والثاني وجوب القضاء مع الفوات، ووجوبه في حق المعذور يستلزم أولويته في حق غيره، ثم نقل رواية زرارة الآتية المشتملة على أنه يصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها، ثم قال وتقريره كالسالف. وبالجملة فإن ظهور كون الذكر هو وقت القضاء من الآية والأخبار مما لا يتجشمه الانكار وإنما الخلاف في وجوب الفورية وعدمه.
وتحقيق القول في المسألة كما هو حقه يقع في مواضع: (الأول) في ذكر الأقوال في المسألة فنقول قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ذلك فالمتقدمون منهم على قولين: القول بالفورية وهو مذهب الأكثر إلا أنهم بين مصرح ببطلان الحاضرة لو قدمها مع سعة الوقت وبين مطلق، والقول بالمواسعة وهو مذهب الصدوقين وظاهر النقل عنهما استحباب تقديم الحاضرة في السعة، والمتأخرون منهم على أقوال ثلاثة: فالمشهور بينهم هو ما ذهب إليه الصدوقان من المواسعة إلا أنهم يستحبون تقديم