رواية خراش فظاهر، وأما على ما ذكره من طرحها لضعفها سندا ودلالة فقال إنه لا تعويل عليها فأظهر، وعلى كل من الوجهين تبقى الأخبار سالمة من المعارض فأي وجه هنا للقرعة وأي اشكال في الحكم يوجب الرجوع إليها؟
ثم إنه على القول المشهور من الصلاة إلى أربع جهات يعتبر في الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر على وجه يحدث عنهما زوايا قوائم لأنه المتبادر من النص. أقول: ويمكن حصول ذلك بالخطوط الثلاثة المتقاطعة على زوايا قوائم بناء على ما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (1) " في من صلى ثم نظر بعد ما فرغ فرأى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا؟ فقال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة " ثم إنهم بناء على القول المذكور صرحوا بأنه لو ضاق الوقت عن الأربع أتى بما أمكن ولو واحدة إلى أي جهة شاء، وبالجملة بما يتسع له الوقت. قال في المعتبر وكذا لو منعت ضرورة من عدو أو سبع أو مرض.
(الرابع) - الظاهر من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن من لا يتمكن من الاجتهاد كالأعمى والعامي مع ضيق الوقت عن التعلم والعالم بالعلامات مع خفائها لعارض من غيم ونحوه فإنه يجوز له التقليد. وظاهر كلام الشيخ (قدس سره) في الخلاف المنع من التقليد للأعمى وغيره ووجوب الصلاة إلى أربع جهات مع السعة والتخيير مع الضيق.
احتج الأولون بأن قول العدل أحد الأمارات المفيدة للظن فكان العمل به لازما مع انتفاء العلم وعدم إمكان تحصيل ظن أقوى منه لقوله (عليه السلام) (2) " يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة " واحتج في الخلاف على ما ذكره بأن الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة إذا صليا إلى أربع جهات برئت ذمتهما بالاجماع وليس على براءة ذمتهما إذا صليا إلى الواحدة