" أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال لا بأس به " وروى في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " قلت الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها، قال صلاته صلاة القائم " وفي الصحيح عن حماد عن أبي الحسن (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال إذا أردت أن تصلي وأنت جالس وتكتب لك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم " وروى في الفقيه عن حماد بن عثمان (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قد يشتد علي القيام في الصلاة؟
فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا بقي من السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذلك صلاة القائم " وروى في التهذيب عن محمد بن مسلم (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا؟ قال يضعف ركعتين بركعة " وعن الصيقل (5) قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف ".
أقول: قد اتفقت هذه الأخبار في رد ما ذكره ابن إدريس من منع جواز النافلة جالسا مع الاختيار ونسبة الرواية الدالة على ذلك إلى الشذوذ.
بقي الكلام في أن الروايتين الأخيرتين قد دلتا على استحباب التضعيف متى صلى جالسا وعلى ذلك حملهما الشيخ ومن تبعه من الأصحاب وبه صرح الشيخ المفيد فيما قدمناه من عبارته المنقولة عنه في الذكرى. وأنت خبير بأن رواية أبي بصير قد تضمنت بعد الأخبار عما دلت عليه هاتان الروايتان من نقصان الصلاة من جلوس الموجب في تحصيل اتمامها إلى التضعيف إن الصلاة من جلوس تامة لكم يعني ثوابها تام لا يحتاج