الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن وحافظ على مواقيتهن لقي الله يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنة ومن لم يصلهن لمواقيتهن ولم يحافظ عليهن فذلك إليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ".
وفي الحسن عن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" الصلاة وكل بها ملك ليس له عمل غيرها فإذا فرغ منها قبضها ثم صعد بها فإن كانت مما تقبل قبلت وإن كانت مما لا تقبل قيل له ردها على عبدي فينزل بها حتى يضرب بها وجهه ثم يقول له أف لك ما يزال لك عمل يعييني ").
وروى في الفقيه بسنده عن مسعدة بن صدقة (2) أنه قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة تسميه كافرا وما الحجة في ذلك؟ فقال لأن الزاني وما أشبهه إنما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها، وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المرأة إلا وهو مستلذ باتيانه إياها قاصدا إليها وكل من ترك الصلاة قاصدا لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الاستخفاف وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر ".
بيان: في هذه الأخبار الشريفة جملة من النكات الطريفة والفوائد المنيفة يحسن التعرض لذكرها والتوجه لنشرها وذلك يقع في مقامات:
(الأول) - ما دل عليه حديث أبي بصير المتقدم من قوله (عليه السلام):
برواية صاحب الكافي " كل سهو في الصلاة يطرح منها غير أن الله تعالى يتم بالنوافل " قد ورد نحوه في جملة من الأخبار: منها - رواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير (3) قال " قال رجل لأبي عبد الله (عليه السلام) وأنا أسمع جعلت فداك أني كثير السهو في الصلاة؟