و (رابعها) - أن ما ادعاه - من صراحة الأخبار المتقدمة وامتداد وقت الاجزاء - ففيه أن تلك الأخبار لم يصرح في شئ منها بكونه وقت اجزاء ولا غيره وهذه التسمية إنما وقعت في كلامهم باعتبار حملهم الوقت الأول على وقت الفضيلة فسموا الوقت الثاني وقت اجزاء، وغاية ما دلت عليه الأخبار المتقدمة أن الوقت يمتد إلى غروب الشمس لقوله (عليه السلام) في بعضها (1) " أنت في وقت حتى تغيب الشمس " ولكن مقتضى الجمع بينها وبين الأخبار الدالة على التحديد بالقامة والقامتين يدل على أن ما بعد القامة في الظهر والقامتين في العصر وقت مرجوح مفضول ليس كالوقت الأول إلا أنهم سموه باعتبار حملهم أخبار القامة والقامتين على الفضيلة وقت اجزاء والآخرون خصوه بأصحاب الضرورات والأعذار وإن أسقط القضاء عن غيرهم أيضا إلا أنه على الحال التي عرفت من الأخبار المتقدمة. وهذا هو الأرجح والأظهر للأخبار المذكورة كما عرفت.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن جملة من الأصحاب قد نقلوا عن الشيخ في الخلاف الاحتجاج على ما ذهب إليه من انتهاء وقت الاختيار بصيرورة ظل كل شئ مثله بأن الاجماع منعقد على أن ذلك وقت للظهر وليس على ما زاد عليه دليل، وبما رواه عن زرارة (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلما أن كان بعد ذلك قال لعمرو بن سعيد بن هلال أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر " وبصحيحتي أحمد بن عمر وأحمد بن محمد المتقدمتين.
وأجاب عن ذلك في المدارك قال: والجواب عن الأول إنا قد بينا الدلالة