الصلاة ما صورته: وإن نسيت الظهر والعصر ثم ذكرتهما عند غروب الشمس فصل الظهر ثم صل العصر إن كنت لا تخاف فوت إحداهما وإن خفت أن تفوتك إحداهما فابدأ بالعصر ولا تؤخرها فيكون قد فاتتاك جميعا ثم صل الأولى بعد ذلك على أثرها. انتهى وحينئذ فالخلاف لو سلم إنما هو في أول الوقت خاصة. بقي الكلام بالنسبة إلى من نقل عنه القول بذلك غيره فهل هو على حسب ما ذكرناه عن الصدوق أو مطلقا؟ كل محتمل.
نعم يبقى الاشكال في الأخبار حيث إن ظاهر الأخبار التي قدمناها امتداد الاشتراك إلى آخر الوقت وبموجبه أنه لو لم يبق من الوقت إلا بقدر أربع ركعات فإنه يختص بالظهر ورواية الحلبي المذكورة ونحوها تدفعه، وربما صارت هذه الأخبار قرينة على ارتكاب التأويل في أول الوقت في تلك الأخبار الدالة على الاشتراك مطلقا فإنها وإن كانت لا معارض لها بالنسبة إلى أول الوقت إلا أن المعارض بالنسبة إلى آخره موجود كما عرفت.
وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فإن الخروج عما عليه جل الأصحاب مع تأيده بما عرفت مشكل والقول بتخصيص الاشتراك بأول الوقت دون آخره كما هو المفهوم من الأخبار بالتقريب الذي ذكرناه مع عدم ذهاب أحد إليه فيما أعلم أشكل والاحتياط بحمد الله سبحانه واضح.
(تنبيه) اعلم أن جماعة من الأصحاب قد فرعوا على الخلاف المتقدم في المسألة فروعا: (منها) - ما قدمناه من صلاة العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا وما لو صلى الظهرين بناء على ظن دخول الوقت ثم ظهر وقوع العصر في الوقت المختص بالظهر، فعلى القول بالاشتراك تصح العصر ويصلي الظهر بعدها لأن غايته الاخلال بواجب وهو الترتيب سهوا أو بناء على ما جوزه الشارع من العمل بالظن ولا ضير فيه، وعلى القول بالاختصاص تبطل العصر ويجب أداؤها بعد الظهر.
و (منها) - أن من ظن ضيق الوقت إلا عن أداء العصر فإنه يتعين عليه