وعن زرارة (1) قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس، إلى أن قال ويصلي المغرب حين تغيب الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت المغرب اياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت العشاء ثلث الليل.. الحديث " وفي كتاب نهج البلاغة (2) في كتاب كتبه أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أمراء البلاد، إلى أن قال: " وصلوا بهم العشاء الآخرة حين يتوارى الشفق إلى ثلث الليل " وروى الصدوق في كتاب الهداية مرسلا (3) قال: " قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة ووقت المغرب أضيق الأوقات وهو إلى حين غيبوبة الشفق ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل ".
وفي موضع آخر من كتاب الفقه الرضوي (4) غير الموضع الذي قدمناه " ووقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم إلى ربع الليل وقد رخص للعليل والمسافر فيهما إلى انتصاف الليل وللمضطر إلى قبل طلوع الفجر ".
هذا ما حضرني من الأخبار المتعلقة بالمسألة وهي - كما ترى - دائرة بين وقتين أحدهما ذهاب ثلث الليل وثانيهما إلى نصف الليل، وطريق الجمع ما تقدم في غيرهما من الأوقات من جعل الأول للفضيلة كما هو المشهور أو الاختيار كما هو القول الآخر والثاني للاجزاء أو لأصحاب الأعذار والاضطرار كما هو ظاهر من سياق هذه الأخبار.
تنبيهان: (الأول) - قال شيخنا صاحب بحار الأنوار في الكتاب المذكور بعد نقل جملة من أقوال المسألة كما قدمناه: ولعل الأقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ووقت المضطر إلى طلوع الفجر فإن أخر